مرسوم رئاسي رقم 25-138
· ج.ر عدد 29 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات، أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
– دليلة بن جودي،
– عيسى بورقبة،
– عياش جبابلية،
– بلقاسم بوخاري،
– لخضر الهبيري،
– حاج بلغوثي.