مرسوم رئاسي رقم 25-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام › القسم الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة
المادة 4
يرأس رئيس السلطة اجتماعات ومداولات مجلس السلطة.
في حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء، يتولى العضو الأكبر سناً ترأس مجلس السلطة.