مرسوم رئاسي رقم 25-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الفصل الثاني — نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة
المادة 18
يحدد راتب رئيس السلطة كما يأتي :
– راتب قاعدي شهري يساوي مائة واثنين وثلاثين ألف دينار (132.000 دج)،
– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 50 % من الراتب القاعدي،
– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 35 % من الراتب القاعدي.