مرسوم رئاسي رقم 25-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام › القسم الثاني — القانون الأساسي للأمين العام للسلطة
المادة 15
تتنافى وظيفة الأمين العام في السلطة مع أي عهدة انتخابية أوأي وظيفة عمومية أوأي نشاط مهني أو أي مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.