الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام › القسم الثاني — القانون الأساسي للأمين العام للسلطة
المادة 12
يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، تسيير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على متابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة،
– ضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية للسلطة بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي السلطة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء وسير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة.