مرسوم رئاسي رقم 25-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام › القسم الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة
المادة 8
يمكن رئيس السلطة أن يرخص لأعضائها بالمشاركة أو المساهمة في الأنشطة العلمية أو الفكرية أو الإعلامية مع استظهار صفة عضويتهم متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام السلطة.