مرسوم رئاسي رقم 25-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام › القسم الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة
المادة 7
في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء السلطة، لأي سبب كان، يتم استخلافهما وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.