مرسوم رئاسي رقم 25-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
الفصل الثاني — نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة
المادة 19
يحدد راتب أعضاء السلطة كما يأتي :
– راتب قاعدي شهري يساوي مائة وستين ألفا وخمسمائة دينار (160.500 دج)،
– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي،
– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي.