مرسوم رئاسي رقم 25-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-114 المؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 الذي يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.