مرسوم رئاسي رقم 25-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظ السامي للرقمنة التي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.