مرسوم رئاسي رقم 25-128
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-128 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الموقّعة بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز التنفيذ وفقا لقانون كلا البلدين، وتصبح سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة.
مراسيم