مرسوم رئاسي رقم 25-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-127 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 8
يدخل بروتوكول التعاون هذا حيز التنفيذ بعد استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول إلى فترة غير محددة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.