المادة 4
يتم تشكيل لجنة مشتركة فنية تضم أربعة (4) أعضاء، على الأكثر، عن كل جانب، متخصصة في مجال العمل والتشغيل وتنقل اليد العاملة، مهمتها :
– دراسة الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل، وضبط قائمة الاختصاصات التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة من البلد الآخر، وفقا للإجراءات والشروط العامة التي تؤطر وتنظم تشغيل اليد العاملة المعمول بها في كلا البلدين فيما يخص العمالة الوافدة،
– توفير التنسيق الضروري بين البلدين لتنفيذ هذا البروتوكول،
– مناقشة المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات القانونية الحديثة والبرمجيات الإلكترونية والمعرفة في مجالات التعاون المشار إليها.