مرسوم رئاسي رقم 25-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-127 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 3
إنّ الأطراف المختصة بتنفيذ هذا البروتوكول هي :
– عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية : الوزارة المكلفة العمل.