المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“، وكل على حدة ب ” الطرف“،
– تأكيدا منهما على علاقات الأخوة والصداقة والروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين،
– ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، من خلال إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال تبادل اليد العاملة بين البلدين،
– وعملا على تنظيم واستخدام وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأسواق العمل والتشغيل واليد العاملة،
– واستنادا لبروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّع بالجزائر في 18 يوليو / تموز سنة 2004، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالعمل والتشغيل واليد العاملة.
المادة 2 يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية :
– التشريعات الوطنية في مجال العمل وتنظيم العلاقات، بما فيها ظروف العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية والعقوبات القانونية وتفتيش العمل،
– تبادل التجارب والخبرات الناجحة فيما يخص أجهزة دعم العمل المأجور وإحداث الأنشطة وتسيير سوق العمل،
– تبادل الخبرات في مجال تنظيم إدارة العمل، وكيفية تنظيم إدارة استخدام اليد العاملة الوافدة،
– تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال التشغيل وترخيص مكاتب التشغيل الخاصة والمراقبة عليها وتمكين المرأة والشباب،
– تبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية،
– الاطلاع على التجارب النموذجية التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة، مع تعزيز التنسيق والتعاون في مجال إحصاءات سوق العمل،
– خطط وبرامج التسويق وخلق الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل والحوافز المقدمة للشركات وأصحاب العمل،
– وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل ومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة