المادة 10
يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته.
حرّر ووقّع هذا البروتوكول في عمّان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي H