مرسوم رئاسي رقم 25-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–125 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثلاثة ملايير ومائتان وواحد مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون ديناراً (3.201.426.872 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.