مرسوم رئاسي رقم 25-122 · ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–122 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.