مرسوم رئاسي رقم 25-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–122 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية والموزع طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم.