مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 7
وحدهم الأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويون الحاصلون على اعتمادات مسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية بإمكانهم ممارسة نشاطات التسويق وتقديم الخدمات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.