مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 6
لا تخضع إلى رخصة مسبقة، عمليات القبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين (PLB) .
وتبقى هذه العمليات خاضعة لرقابة مصالح الجمارك، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال.