مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 4
تخضع إلى رخصة مسبقة ووفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عمليتا الاستيراد النهائي والاقتناء من السوق الوطنية للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين (PLB) .