مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 11
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000–248 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.