المادة 8
الإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهاء العمل بها.
حرّرت ووقّعت هذه المذكرة في عمان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي تنظيميّة يرسم ما يأتي :