مرسوم رئاسي رقم 25-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 7
التعديل يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق متبادل بين الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.