مرسوم رئاسي رقم 25-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 4
تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للضريبة على الدخل الإجمالي ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.