مرسوم رئاسي رقم 25-112
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة