مرسوم رئاسي رقم 25-112
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 3
تمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة.