مرسوم رئاسي رقم 25-112 · ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.