المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
– "ذراع خيمة" (الكتلتان : 319 ج و 356 أ) التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف ومائتين وثمانية وستين فاصل سبعة وستين كيلومترا مربعا (8.268,67 كم 2) وتقع في تراب ولايتي بشار، وبني عباس،
– "عرق العقيبة" (الكتل : 333 أ و 334 و 335 أ) التي تبلغ مساحتها عشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين فاصل ثلاثة وخمسين كيلومترا مربعا (20.843,53 كم 2) وتقع في تراب ولاية أدرار،
– "أزل ماتي" (الكتلتان : 337 ج و 338 ج ومساحة غير مفهرسة) التي تبلغ مساحتها ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وستة وثمانين فاصل واحد وخمسين كيلومترا مربعا (23.686,51 كم 2) وتقع في تراب ولايات أدرار، وإن صالح وتامنغست،
– "عرق الراوي" (الكتلتان : 354 و 362 أ) التي تبلغ مساحتها اثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وواحدا وثلاثين فاصل خمسة وخمسين كيلومترا مربعا (22.331,55 كم 2) وتقع في تراب ولايات أدرار وبني عباس وتيميمون،
– "موية الرباح" (الكتلتان : 414 أ و 415 ب) التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة فاصل واحد وعشرين كيلومترا مربعا (3.307,21 كم 2) وتقع في تراب ولاية الوادي،
– "غارة بوسعيدة" (الكتلة : 420 ب) التي تبلغ مساحتها ستمائة وخمسة وأربعين فاصل اثنين وتسعين كيلومترا مربعا (645,92 كم 2) وتقع في تراب ولايتي غرداية، والأغواط،
– "أمسرالاد" (الكتلة : 231 ب ومساحة غير مفهرسة) التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وواحد وسبعين فاصل اثني عشر كيلومترا مربعا (6.071,12 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي.