المادة 9
الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء 1 – يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام الإخطار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفان الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية بكل منهما واللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2 – يمكن أياً من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إخطار كتابي يرسله إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ في غضون التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ استلام الطرف الآخر لذلك الإخطار.
حرّ ر بالجزائر في 29 فبراير سنة 2024، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية موزمبيق الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف باسكوال روندا قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة