مرسوم رئاسي رقم 25-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-108 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024
المادة 7
التعديل يمكن كل طرف طلب تعديل هذا الاتفاق، كلّيا أو جزئيا، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، ويدخل كل تعديل لهذا الاتفاق حيز التنفيذ باتفاق الطرفين، وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويشكل جزءًا لا يتجزأ منه.