مرسوم رئاسي رقم 25-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-108 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024
المادة 6
التعليق 1 – يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العمومية. 26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م 2 – يتم إبلاغ الطرف الآخر قانونا باتخاذ هذه الإجراءات أو إلغائها، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك سبعة (7) أيام قبل دخولها حيز التنفيذ.