مرسوم رئاسي رقم 25-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-108 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024
المادة 3
التحفظات يحتفظ كل طرف بحق رفض دخول أي شخص يستفيد من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني، ويبلّغ قراره للطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية.