المادة 8
الإنهاء يمكن أيّا من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر، وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الإنهاء المحدد.
إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّ ر بالجزائر في 27 يوليو سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة اليابان الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين خندودي كونو أكيرا الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية سفير فوق العادة والجالية الوطنية ومفوض لليابان بالخارج بالجزائر قوانين