مرسوم رئاسي رقم 24-95 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 يوليو سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين“، وعلى حدة ب ”الطرف“، أخذا بعين الاعتبار التطور الإيجابي الذي تحققه العلاقات الثنائية والتشجيع الذي تحظى به مؤسساتهما الحكومية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، على نحو فعال ومستدام، واعتبارا للمصالح المتبادلة المتعلقة بإنشاء آلية مؤسساتية لتشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورغبة منهما في زيادة تعزيز الصداقة القائمة بين البلدين والمساهمة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتنويعها، على أساس الاستدامة والتوازن والمنفعة المتبادلة، واعتبارا للفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين لشركاتهما، واعترافا منهما بضرورة تطوير قنوات للحوار الاقتصادي والتنسيق والتبادل المنتظم للمعلومات بين المؤسسات الحكومية المكلفة بتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية لكل بلد، وطبقا للتشريع الخاص بكل من البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة يقوم الطرفان بإنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة، يشار إليها فيما يأتي ب “اللجنة“.
المادة 2 الأهداف تشمل أهداف اللجنة ما يأتي :
(أ) تطوير استراتيجيات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنويعها وتشجيع الاستثمار والشراكة الصناعية في المجالات التي تحددها اللجنة، وكذا دعم جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبذولة من أجل تحسين مناخ أعمالها،
(ب) تقديم تحليل وتقييم دوري للعلاقات الاقتصادية الثنائية وصياغة مقترحات بشأن العمل المشترك بغية تعزيز العلاقة بين كلا البلدين،
(ج) مراقبة وتقييم التقدم المحرز فيما يخص المشاريع المنفذة في إطار التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين،
(د) مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين شركات كلا البلدين ودعمها من أجل تحسين أدائها، لا سيما فيما يتعلق بتبادل خبراتها وتجاربها، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(ه) تشجيع شركات كلا البلدين، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إقامة شراكات،
(و) إجراء حوارات وعقد مشاورات بشأن المسائل المتعلقة بالمنظمات الاقتصادية الدولية والتي يكون البلدان عضوين فيها،
(ز) مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والتقني بين البلدين،
(ح) تقديم توصيات، لا سيما تلك المتعلقة بالمقترحات التي من شأنها تحسين العلاقات الاقتصادية بين كلا البلدين، و
(ط) إعداد الجوانب الاقتصادية للاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى.
المادة 3
فتح المادةتشكيلة اللجنة .1 يتولى رئاسة اللجنة مناصفة ممثلون حكوميون رفيعو المستوى من كلا الطرفين. .2 تشمل اللجنة ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة لكل من الطرفين. .3 يمكن اللجنة إنشاء لجان فرعية و/أو فرق عمل لمعالجة مسائل محددة. .4 يمكن الطرفين، عند الضرورة، القيام بدعوة خبراء وممثلين عن الشركات لكل من البلدين.
المادة 4
فتح المادةسير اللجنة .1 تجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره الطرفان مبدئيا، بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان. ويتم التشاور حول مكان عقد الاجتماع وجدول أعماله عبر القناة الدبلوماسية والتوصل إلى قرار بهذا الشأن، بموافقة متبادلة للطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
يقوم الطرفان بالتوقيع على محضر اللجنة، بموجب موافقتهما المتبادلة. .2 يتحمل كل طرف تكاليف سفر وإقامة الوفد الخاص به. .3 يتحمل البلد المضيف التكاليف المنجرة عن تنظيم اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل، مع مراعاة الفقرة 2 أعلاه، ووفقا لاعتمادات الميزانية الخاصة به.
المادة 5
فتح المادةتسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. .2 لا يجوز تفسير أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق على أنها عدم تقيد بحقوق والتزامات أي طرف بموجب الاتفاقات الدولية التي يكون هذا الأخير طرفا فيها. .3 ينفذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بكلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين للإشعار الأخير، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. .2 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يتم إنهاؤه وفقا لما تنص عليه المادة 8 أدناه.
المادة 7
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةالإنهاء يمكن أيّا من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر، وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الإنهاء المحدد.
إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّ ر بالجزائر في 27 يوليو سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة اليابان الجزائرية الديمقراطية الشعبية نور الدين خندودي كونو أكيرا الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية سفير فوق العادة والجالية الوطنية ومفوض لليابان بالخارج بالجزائر قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.