مرسوم رئاسي رقم 24-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-95 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 يوليو سنة 2023
المادة 7
التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.