مرسوم رئاسي رقم 24-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-95 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 يوليو سنة 2023
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ والمدة .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين للإشعار الأخير، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. .2 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يتم إنهاؤه وفقا لما تنص عليه المادة 8 أدناه.