مرسوم رئاسي رقم 24-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-95 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 يوليو سنة 2023
المادة 5
تسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. .2 لا يجوز تفسير أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق على أنها عدم تقيد بحقوق والتزامات أي طرف بموجب الاتفاقات الدولية التي يكون هذا الأخير طرفا فيها. .3 ينفذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بكلا البلدين.