المادة 4
سير اللجنة .1 تجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره الطرفان مبدئيا، بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان. ويتم التشاور حول مكان عقد الاجتماع وجدول أعماله عبر القناة الدبلوماسية والتوصل إلى قرار بهذا الشأن، بموافقة متبادلة للطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
يقوم الطرفان بالتوقيع على محضر اللجنة، بموجب موافقتهما المتبادلة. .2 يتحمل كل طرف تكاليف سفر وإقامة الوفد الخاص به. .3 يتحمل البلد المضيف التكاليف المنجرة عن تنظيم اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل، مع مراعاة الفقرة 2 أعلاه، ووفقا لاعتمادات الميزانية الخاصة به.