مرسوم رئاسي رقم 24-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-95 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 يوليو سنة 2023
المادة 3
تشكيلة اللجنة .1 يتولى رئاسة اللجنة مناصفة ممثلون حكوميون رفيعو المستوى من كلا الطرفين. .2 تشمل اللجنة ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة لكل من الطرفين. .3 يمكن اللجنة إنشاء لجان فرعية و/أو فرق عمل لمعالجة مسائل محددة. .4 يمكن الطرفين، عند الضرورة، القيام بدعوة خبراء وممثلين عن الشركات لكل من البلدين.