المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق حول إنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين“، وعلى حدة ب ”الطرف“، أخذا بعين الاعتبار التطور الإيجابي الذي تحققه العلاقات الثنائية والتشجيع الذي تحظى به مؤسساتهما الحكومية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، على نحو فعال ومستدام، واعتبارا للمصالح المتبادلة المتعلقة بإنشاء آلية مؤسساتية لتشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورغبة منهما في زيادة تعزيز الصداقة القائمة بين البلدين والمساهمة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتنويعها، على أساس الاستدامة والتوازن والمنفعة المتبادلة، واعتبارا للفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين لشركاتهما، واعترافا منهما بضرورة تطوير قنوات للحوار الاقتصادي والتنسيق والتبادل المنتظم للمعلومات بين المؤسسات الحكومية المكلفة بتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية لكل بلد، وطبقا للتشريع الخاص بكل من البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة يقوم الطرفان بإنشاء لجنة حكومية اقتصادية مشتركة، يشار إليها فيما يأتي ب “اللجنة“.
المادة 2 الأهداف تشمل أهداف اللجنة ما يأتي :
(أ) تطوير استراتيجيات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنويعها وتشجيع الاستثمار والشراكة الصناعية في المجالات التي تحددها اللجنة، وكذا دعم جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبذولة من أجل تحسين مناخ أعمالها،
(ب) تقديم تحليل وتقييم دوري للعلاقات الاقتصادية الثنائية وصياغة مقترحات بشأن العمل المشترك بغية تعزيز العلاقة بين كلا البلدين،
(ج) مراقبة وتقييم التقدم المحرز فيما يخص المشاريع المنفذة في إطار التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين،
(د) مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين شركات كلا البلدين ودعمها من أجل تحسين أدائها، لا سيما فيما يتعلق بتبادل خبراتها وتجاربها، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(ه) تشجيع شركات كلا البلدين، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إقامة شراكات،
(و) إجراء حوارات وعقد مشاورات بشأن المسائل المتعلقة بالمنظمات الاقتصادية الدولية والتي يكون البلدان عضوين فيها،
(ز) مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والتقني بين البلدين،
(ح) تقديم توصيات، لا سيما تلك المتعلقة بالمقترحات التي من شأنها تحسين العلاقات الاقتصادية بين كلا البلدين، و
(ط) إعداد الجوانب الاقتصادية للاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى.