المادة 9
حصانات وامتيازات اللجنة الإفريقية للطاقة .1 تمنح الحكومة للجنة الإفريقية للطاقة الحقوق والامتيازات الآتية :
أ - حيازة الأموال والعملات الصعبة من أي طبيعة كانت وتسيير حسابات بأي عملة، طبقا للوائح ونظم الاتحاد الإفريقي والتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ب - تحويل أموالها أو أي عملة صعبة من بلد لآخر، ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بلد آخر أو داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحق في تحويل أي عملة صعبة في حوزتها إلى أي عملة أخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ج- استعمال الشفرات وإرسال واستلام مراسلاتها عن طريق البريد أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية ووسائل أخرى للمراسلة. وفي هذا الصدد، لا تخضع الاتصالات والمراسلات والوثائق الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة لأي رقابة من الحكومة،
د- دعوة أشخاص من مختلف الجنسيات و/أو ممثلي منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية مماثلة للمشاركة في أشغال اللجنة الإفريقية للطاقة. وفي هذا الصدد، تسهل الحكومة إجراءات منح تأشيرات دخول وإقامة هؤلاء الأفراد في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين في هذا المجال،
ه - تنظيم أنشطة أو منتديات في مناطق أخرى من البلاد خارج مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، عند الحاجة، ولدواع أمنية أو لدواعي الملاءمة أو السير الحسن للجنة الإفريقية للطاقة مع الإخطار المسبق للحكومة، و
و- ضمان حرية حركة وتنقل مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة في كل أنحاء البلاد أثناء ممارستهم الفعلية لمهامهم.
2 - تمنح الحكومة أيضا للجنة الإفريقية للطاقة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى، بما في ذلك الرسوم والأسعار الخاصة على البريد والبرقيات والتلكس والبرقيات اللاسلكية والصور التلفزيونية والهواتف وشبكات الأقمار الصناعية، لا سيما الإذاعة والتلفزيون وخدمات الإنترنت والصحافة وأي وسيلة أخرى للاتصال ترغب اللجنة الإفريقية للطاقة في استخدامها لأداء مهامها بفعالية.