مرسوم رئاسي رقم 24-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019
المادة 8
تطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا .1 تطبق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على اللجنة الإفريقية للطاقة وممتلكاتها وأموالها وأصولها ومحلاتها ومنشآتها. .2 تطبق الاتفاقيتان المشار إليهما في الفقرة .1 أعلاه، عند الاقتضاء، على الموظفين المشار إليهم في المواد من 11 إلى 14 من هذا الاتفاق.