المادة 7
الالتزامات العامة للطرفين
1 - يتعين على الموظفين والمستخدمين الآخرين التابعين للجنة الإفريقية للطاقة، الامتثال للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تحترم الحكومة الطابع الدولي للجنة الإفريقية للطاقة، وكذا سلامتها وسرية وأمن نشاطاتها.
3 - تسهل الحكومة حصول اللجنة الإفريقية للطاقة على إقامة وعلى الخدمات العمومية الضرورية لسيرها.
4 - يتعاون الطرفان في كل الميادين من أجل ضمان السير الحسن للجنة الإفريقية للطاقة، من خلال دعم اجتماعاتها وورشاتها وندوات أخرى ونشاطاتها ذات الصلة، الضرورية لتحقيق أهداف اللجنة الإفريقية للطاقة.
5 - يتعاون الاتحاد الإفريقي، في أي وقت، مع السلطات الجزائرية المختصة على المستوى الوطني والمحلي لضمان حسن سير العدالة واحترام القوانين الجزائرية ومن أجل منع أي سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة في إطار مهمتها الرسمية كما هو محدد في هذا الاتفاق.
6 - يتصرف الطرفان بحسن نية، بما في ذلك أثناء حدوث أزمات قد تؤثر على اللجنة الإفريقية للطاقة، بغية حماية اللجنة الإفريقية للطاقة والحفاظ على سلامتها وكذا مستخدميها ومحلاتها وممتلكاتها.