المادة 6
النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يصنف مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة ضمن الفئات الرئيسية الآتية والمتمثلة في المستخدمين الذين يتم توظيفهم على المستوى الدولي والمستخدمين الذين يتم توظيفهم محليا وكذا المستخدمين المنتدبين. ويتدرج المستخدمون على النحو الآتي :
أ - المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة هو المسؤول والممثل الرسمي للجنة. وفي حالة غيابه، يتولى ممثل مفوّض قانونا تمثيل اللجنة الإفريقية للطاقة.
ب - موظفو اللجنة الإفريقية للطاقة،
ج- عمال اللجنة الإفريقية للطاقة،
د- المستخدمون المنتدبون لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، و
ه - المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا. .2 يجوز للجنة الإفريقية للطاقة توظيف مستخدمين، إذا لزم الأمر، لأداء مهامها بصورة فعالة. وتعلم اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة بأسماء وفئات كل أعضاء المستخدمين المتواجدين بالجزائر، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة من طرف الحكومة. .3 تعلم اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة عن إنهاء علاقة عمل أي عامل، وكذا عن أي تغيير يطرأ على الفئة التي ينتمي إليها عاملوها.