المادة 4
العلم والشعار والرموز الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة .1 علم اللجنة الإفريقية للطاقة ورموزها الأخرى، لا سيما النشيد والرموز التعريفية الأخرى هي تلك نفسها الخاصة بالاتحاد الإفريقي. .2 ترفع الّلجنة الإفريقية للطاقة علم الاتحاد الإفريقي وأعلام الدول الأعضاء، طبقا للوائح ونظم الاتحاد الإفريقي. .3 تحمل جميع ممتلكات اللجنة الإفريقية للطاقة شعارها وشعار الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك وسائل النقل وإقامات المستخدمين وأي ممتلكات أخرى منقولة كانت أو غير منقولة. .4 يحمل مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة بطاقة هوية وجواز سفر/ رخصة مرور تحمل شعار الاتحاد الإفريقي.