المادة 3
الوضع القانوني .1 يكون مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2 تتمتع اللجنة الإفريقية للطاقة بالشخصية القانونية، وتتمتع في هذا الصدد بأهلية :
أ) إبرام العقود،
ب) اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة والتنازل عنها، و
ج) التقاضي. .3 لأغراض هذا الاتفاق، يمثل المدير التنفيذي أو ممثله المعين قانونا اللجنة الإفريقية للطاقة في كل القضايا القانونية. .4 تدار كل الشؤون الرسمية بين الحكومة واللجنة الإفريقية للطاقة، عبر وزارة الشؤون الخارجية أو أي إدارة حكومية أخرى بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة واللجنة الإفريقية للطاقة.