المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي يتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، و الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، اعتبارا منهما للقرار)XXXVII(167 AHG/Dec. الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المنعقد بلوزاكا (زامبيا) من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، بشأن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة، واعترافا منهما بأن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة كان مدفوعا بضرورة تنسيق الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية من أجل تثمين موارد الطاقة والعمل جماعيا على حل شتى المشاكل ذات الصلة بالاستغلال والاستخدام الفعالين والعقلانيين لمواردها قصد ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتذكيرا منهما بأحكام المادة 5 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة التي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، والتي تنص على أن مقر اللجنة الإفريقية للطاقة يكون في الجزائر العاصمة، (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، وتنويها منهما إلى أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تلتزم بإقامة مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة وتزويده بالوسائل الضرورية لأداء عملها بفعالية بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو ملائم، كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، وعملا بموجب المادة 19 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي :
"اللجنة الإفريقية للطاقة" أو "اللجنة"، اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تم إنشاؤها طبقا للقرار)XXXVII(167 . AHG/Dec الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المنعقد بلوزاكا (زامبيا)، من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، "الأرشيف"، جميع الوثائق التي تمتلكها اللجنة أو تحوزها، بما في ذلك الملفات والمراسلات والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والأفلام والتسجيلات، "استشاري"، كل شخص أو مكتب استشاري تم توظيفه لتقديم خدمات لفترة زمنية ووفق كيفيات خاصة محددة مسبقا على النحو المبين في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "الاتفاقية العامة"، الاتفاقية بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، التي اعتمدتها قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1965، والتي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، "اتفاقية فيينا"، اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، المعتمدة بفيينا في 18 أبريل سنة 1961، والتي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، "مدير تنفيذي"، المسؤول عن تنفيذ مهام اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، "المستخدمون المنتدبون"، كل شخص من دولة عضو أو من منظمة، تم نقله إلى اللجنة الإفريقية للطاقة لتولي مهام مؤقتة وفق شروط وكيفيات متفق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، "مستخدم"، كل شخص تم توظيفه من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق ما هو محدد في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "دولة عضو"، كل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، "خبير"، كل شخص تم توظيفه لتقديم خدمة تقنية متخصصة لحساب اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق الشروط والكيفيات الخاصة، خلال فترة زمنية محددة، "موظفون"، كل شخص، فرد من أفراد مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، على النحو المحدد في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "الحكومة"، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "المحلات والمنشآت"، كل مساحة مخصصة للمكاتب أو أيّ مساحة أخرى تشمل مباني أو هياكل أو معدات وغيرها من المنشآت وكذا المعدات والأراضي المجاورة المشغولة، بصفة مؤقتة أو دائمة، من قبل اللّجنة الإفريقية للطاقة والتي تعترف بها الحكومة على هذا النحو، بغرض القيام بأعمالها الرسمية فقط، "أفراد الأسرة المُعالون"، الزوج والأبناء القصّر الذين يعُولهم موظف أو مستخدم في اللجنة الإفريقية للطاقة، وفقا للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "الأفراد المستخدمون"، المدير التنفيذي وغيره من الأفراد المستخدمين الذين وظّفتهم اللجنة الإفريقية للطاقة، والذين يعملون لديها حصرا ويخضعون للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، "الطرفان"، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي، "الممثلون"، ممثلو الطرفين، "الأمانة"، الهيئة التنفيذية للجنة التي تتولّى مهام وأعمال هذه الأخيرة، بموجب المادة 9 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، "الاتحاد الإفريقي"، الاتحاد الإفريقي المؤسس بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، المُعتمد بتاريخ 11 يوليو سنة 2000 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 مايو سنة 2001،
المادة 2 موضوع الاتفاق ونطاق تطبيقه يُنظّم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة والناتجة عن إقامة وسير اللجنة الإفريقية للطاقة، بالإضافة إلى علاقاتها بالحكومة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.