المادة 26
إنهاء العمل بالاتفاق ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة (6) أشهر من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بقراره إنهاء العمل به، باستثناء الأحكام التي يمكن أن تطبق على الإنهاء العادي لنشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتصفية ممتلكاتها.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي، بتوقيع اتفاق المقر هذا.
حرّر بالجزائر العاصمة، يوم الثاني والعشرين من شهر مايو سنة ألفين وتسعة عشر، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
وفي حالة وجود أي اختلاف، يرجح النص باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن الاتحاد الإفريقي الديمقراطية الشعبية لوناس مقرمان نميرة نجم المدير العام للتشريفات المستشارة القانونية وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الإفريقي مراسيم